محمد ناصر الألباني
68
ضعيف سنن الترمذي
" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلمين جزية " . ( ضعيف - الارواء 1244 ( 1257 ) ، الضعيفة 4379 ( ضعيف الجامع الصغير 6239 ، ضعيف سنن أبي داود 655 / 3032 نحوه ) ) . 94 - 637 حدثنا أبو كريب . أخبرنا جرير ، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه . وفي الباب عن سعيد بن زيد ، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة . وفي الحديث ما يفسر هذا ، حيث قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور " . ( ضعيف الجامع الصغير 2050 ومشكاة المصابيح 4039 ، ضعيف سنن أبي داود برقم 660 / 2046 يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه ) . 95 - 640 ( 1 ) حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : " أتؤديان زكاته " ؟ فقالتا : لا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار " ؟ قالتا : لا ، قال :
--> ( 1 ) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 518 الجزء الأول صفحة 198 .